الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٩صيد المجوسي:
رجع ولا يجوز أن يأكل ما أصاب كلب المجوسي (1) ولا صقره، وسئل (1) الصقر عندنا سبيل كلب المكلب في الصيد. وقال
محمد بن محبوب صيداً
بحجر
رحمه الله
في مجوسي رمى بسهم فقتل به ومس بيده رطوبة ذلك ثم رمى به مسلم فقتل بذلك السهم فإنه لا يؤكل ما قتل لحال الدم الذي كان فيه من رمية المجوسي. وفي جواب أبي علي رحمه الله في رجل رمى طيراً في شجرة وسمّا فوقع الطير فمات هل يؤكل فما يحب ذلك، فقيل: من رمى طيراً أو سهم فوجد بالحجر أو السهم دم وقد سمّا أكله. وإن لم يجد في السهم ولا في الحجر دم فلا يأكله وأما ما يأخذ الناس من الصيد والحمير الوحشية التي لا يقدر على ذبحها فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله بأسيافهم ورماحهم وما كان من حديدهم إذا ذكروا اسم الله عليه عند ذلك وقد قيل إن قطعه نصفين أكلهما كليهما. وإن كان الذي يلي العجز أكبر فكلهما وفي نسخة أكلهما أيضاً جميعاً. وإن كان الذي يلي العنق والرأس أكثر وهو المقدم فكل ذلك وأترك الباقي. وقيل في الذي طعن وحشياً ثم سما بعدما طعن فإن سما أن ينزع وقبل أن يموت بالطعنة فإنه يؤكل إذا مضى السنان بعد التسمية فإن لم يمض السنان بعد التسمية فإني أكره أكله. وقال بعض الفقهاء في الرجل يكون له كلب مكلب قد علمه الصيد فإذا أرسه فذكر اسم الله عليه حين يرسله فما أمسك فمات وهو ممسكه ولم يأكل الكلب منه شيئاً فليأكل ذلك إن شاء الله. فإن أكل الكلب منه شيئاً فلا يأكله؛ وإن وجده قد قتله ولم يأكله وليس هو ممسكه
111