الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٢يحل ذباحه إذا لم يختن ما لم يبلغ الحلم فإذا بلغ الحلم لم يحل ذباحه حتى يختتن ومن اعترضت ضحيته فليذبحها ولا يأكل منها شيئاً إلى يوم النحر فإذا نحر فليأكل. وسئل عن رجل اشترى ضحية وسماها فمات الرجل قبل يوم الأضحى فليذبح عنه، وعن إخصاء الخيل والبراذين والثيران فقال: يخصى منها ما يخاف. وإذا اضجع الرجل الشاة وذكر اسم الله عليها ثم قامت فرجع فأضجعها وذبحها ولم يذكر اسم الله عليها فلا بأس إذا لم تبرح مقامها.
وعن محمد بن الحسن ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش وهي التي فيها الفرث وهي الفحت وهي التي متضعفة بعضها على بعض وهي التي تؤكل بالملح.
(1) في أ ب وكذلك القنص.:
114
٢٬٥١٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.