الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٣الشاة وهي
وأما كرش السطر الذي لا يأكل الشجر ولا يشرب الماء فإن لم تغسل فلا بأس، والمتعلق لعله أراد أو المنحلق تنتف شعرها من غير جرب لا بأس أن يضحى بها. وكره بعض الفقهاء أن يخصى التيس بالنار وبعضهم لم يرط (1) به بأساً. والبقرة والشاة في كسر القرن سواء وذلك إذا بقي منه ما يمسك الحبل، وإذا ذبح الرجل قائمة فتردت من قيامها فلا بأس بأكلها ولو اضجعها كان أحسن ومن ذبح أضحيته قبل انقضاء الخطبة يوم الأضحى فحب له أن يضحى مكانها غيرها إن قدر على ذلك يوم الأضحى ولا ينبغي لأحد أن يذبح ضحيته يوم الأضحى حتى تنقضي الخطبة ولو لم يخرج إلى الصلاة يوم العيد إلا الأعراب الذين لا يحسنون الصلاة والمسافرون فإنهم ينحرون إذا طلعت الشمس. ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحية سمينة وضحى هو ضحية هزيلة ويريد أن يحط لحم شاة اليتيم في الطبخ فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطها .. وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فليخلطه في الطبخ لم نر حراماً .. وإذا ذبح الرجل الشاة ثم غسل
موضع المذبحة ولم يودجها بعد ذلك ثم قطعها فاختلط ما بها من دم فلا بأس يأكلها ومن جر ضحيته يوم النحر فاجترحت جرحاً ليس بشديد فلا بأس بذلك وإن جربها في العشر فانجرحت جرحاً شديداً
ثم صحت قبل يوم النحر فلا بأس أن يضحي بها.
(1) في أ، ب: لم يرو به بأساً.
110