الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٥وعنه أنه كره أن يضحى بالأبتر (1) ولم ير بأساً بذبحة العجم وإن كان زنجياً، إن كان مسلماً رفع عن حيان العمرى). قال: سألت أبا الشعثاء قال: إني خرجت إلى السباخ فوجدت كبشاً قد کسر له قرن والدم يجري على وجهه قال: انطلق فاشتره وضحه (2)، وبيع عن أبي الرحيل قال ذبحنا يوماً بمكة أضحية نسكاً فاشتركنا فيه قال لي أبو الشعثاء: جلده، ربيع عن أبي الوليد (2) بع عن أبي الشعثاء لم ير بأساً ببيع جلود الأضاحي، ربيع عن يحيى بن أبي مرة (3) أن أبا الشعثاء نهى عن العضبا المستأصل ذنبها من البقر والإبل المضرمة (4) أخلافها والعرجا ولم ير بكسر القرن بأساً. همام (ه) بن يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد (4) عن امرأة لا تخرج إلى المصلى أتذبح ضحيتها قبل أن يصلى الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها. قال الربيع لا تذبح وسئل جابر قال لا يذبح من يصلى مع الإمام في المصلى يوم النحر حتى يصلى الإمام.
:
(1) في أ ب العامري ..
(2) في أ، ب: ربيع.
(3)
(4)
في أ ب ربيع عن يحيى بن أبي فزرة.
-
رحمه
-
- أن
عمر
قال: النون ذكى والجراد
في أ ب زيادة عن جابر بن زيد ذكى، والنون هو السمك. سئل جابر عن امرأة لا تخرج إلى المصلى.
(1) الأبتر: المقطوع.
(2) أبو الوليد لم أعثر له على ترجمة.
(3) يحيى بن أبي مرة: لم أعثر له على ترجمة.
(4) المضرمة: صنعة في أقدام الإبل غير محمودة. والله أعلم.
117