الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢١الوادي
(12)
وقيل كل وعاء يجوز الشراب فيه فلم يوكاء فنبذه حرام، وحبُّ (14) قيل إنه لا بأس به ان يجعل في النبيذ للدواء، وأما لغير الدوي فلا. وقيل عن الربيع قال: لا يجوز الشراب في المشعل إذا كان من جلود الإبل أو البقر أو كان مضعوف (4) من جلود الماعز، فإن كان فيه وصل (4) أو رفع في موضع فلا بأس، ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعاً والزبيب وحده ولا بأس بعصير التمر ما لم يقبض الأرض. ولا بأس بشراب النارجيل وقيل إنّ الكوز الذي يحلب فيه اليوم لا يرده إليه وقيل ليس لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في أمصار العرب، وقيل عن أبي علي في حليب النارجيل إذا حمض في سقاء أو غير سقاء أو عصير الرمان هل يشربان إذا غليا فلا نرى بأساً في السقاء، وأما غير السقاء فلا. وقيل أيضاً يشرب العصير ما لم يغل وغليانه أن يرى يزبد فإذا غلا فهو الحرام
فإذا غلا فهو الخمر.
(1)
في أ، ب الله. زيادة عن (1).
(2)
في أ ب زيادة فقرة ومن غيره وقال: كره حاجب المشعل. وقال مسلم: لا
بأس به غذا كان موكاً.
(3) في
أ،
ب رجع: وعن أبي عبيد الله.
(4) في أ، ب: مصنوعاً. وهذا أصح. أ، في ب أو رقع من وهذه أصح.
(5)
(1) الميسر: القمار. قال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن بن المسيب وعطاء وقتادة
ومعاوية بن صالح وطاووس وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر.
عنهم
-
كل
(2) الصحابي الذي أم وهو سكران قبل تحريمها هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله
123