الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٠ولن نقدر عليك إلا بالأشهر الحرام فأمرنا بأمر ندعوا به من ورائنا فإن عملنا به دخلنا الجنة. دخلنا الجنة. قال أمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأقيموا له الصلاة وآتوا
الزكاة وصوموا شهر رمضان وأعطو الخمس من الغنائم.
صورة النبيذ المحرم:
وأنهاكم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت (13). قال: يا رسول الله ما يدرينا بالنقير قال: جذع ينقرونه ثم يقذفون فيه من القطيعا والماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى أنّ أحدكم يضرب بني عمه بالسيف قال: وفي القوم من قد أصابته جراحة. قال: فجعلت أخباءها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فيما تشرب قال: في أسقيه
كيفية عمل النبيذ:
الأدم التي يلاث على أفواهها وقال كل مسكر حرام فلا يجوز عمل النبيذ إلا في الأسقية والمشاعل وهي من جلود المعز والضأن سواء وقيل لا يجوز في غير ذلك وإنما يجوز في ذلك أيضاً أن يكون الجلد طاقاً واحداً ويوكا السقا والمشعل ويشد رأسه.
وقال من قال: يكون الوكاء من حيث بلغ النبيذ.
وقال من قال: يوكاء من رأسه وكل ذلك جائز إن شاء الله (2). الله (2).
3) وعن أبي عبد الله في النبيذ كيف يكون حلالاً، قال: فالذي عندنا أنه يشرب من الأسقية ويوكاء من حيث بلغ ويشرب وهو
مستقبل ويشرب منه ما لا يغير العقل.
122