الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٤

ومن غيره في غير هذا المعنى.

وعن رجل أوصى إلى رجل وأشهد أن فلاناً مصدق في مالي فما ادعى على نفسه، أو لأحد من الناس إلى كذا أو كذا درهم ولم يقل مصدق علي في مالي أو كله سواء. فعلى ما وصفت فهذا تصديق تام إذا كان جعل له ذلك في ماله. وكذلك لو قال: هو مصدق فيما ادعى علي إلى ألف درهم ولم يقل في مالي كان تصديقاً تاماً، وكذلك لو قال فيما أقر به علي كان أقراراً تاماً إلى الحد الذي حده له فإذا قال إلى ألف درهم كان التصديق في الدراهم ولا يكون في غيرها إلا أن يقول وقيمتها كان ذلك جائزاً الدراهم وفي غير الدراهم من العروض والأصول.

في

الطلاق المعلق:

وعن رجل قال لزوجته هي طالق إن خرجت من هذا البيت الليلة وهي عليه كظهر أمه إن خرجت فخرجت من حينها. قلت أيرى أن يردها من الطلاق قبل أن يكفر الظهار أو يكفر لظهاره قبلاً؟ فعلى ما وصفت فهذا له أن يردها في العدة وعليه الأجل ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن انقضى الأجل قبل أن يكفر بانت بالإيلاء.

وعن من (1) ظاهر من امرأته إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى بانت بالإيلاء (1) ثم تزوجها بنكاح جديد قبل أن يكفر هل له أن يطأها قبل أن يكفر فإن وطئها قبل أن يكفر هل تحرم عليه وإن كان

126