الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥هذا
ليس له أن يطأها هل تبين بإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يفعل حتى بانت المرأة بالإيلاء ثم ردها بنكاح جديد فعليه كفارة الظهار (2) ولا وقت عليه وليس له أن يطأها حتى يكفر فإن وطئها فلا تحرم عليه إلا أن يفعل الذي حلف فإن فعل فلا كفارة عليه وله أن يطأها.
(1) بدل «من» في أ، ب: وعن رجل.
(1) الإيلاء: هو أن يقسم على هجران زوجته فينظر أربعة أشهر فإن فاء إليها فهي زوجته وإذا انقضت أربعة أشهر وطلبت الطلاق فمن حقها أن تطلق.
(2) الظهار: هو تلفظ البالغ العاقل لزوجته بقوله: أنت علي كظهر أمي فهنا لا يلامسها إلا بعد الكفارة. والله أعلم.
127
٢٬٥٢٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.