الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

(1)

قال في المنتقى شرح الموطأ:271:32: فأما ولاية النسب فهي لكل عاصب للمرأة كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم وابن العم قرب أو بعد إذا كان له تعصب له عليها ولاية من الرجال:

فكل من

ونقسم ما سبق: 1 - إلى قرابة قريبة كالابن وبنيه والأب وأبنائه والأخوة وبنيهم الأعمام وأولادهم قيل مرة الإبن ثم الأب، 2 - وعن المديني عن مالك أن الأب أولى من الابن وهذا أحد أقوال أبي حنيفة. انظر أسهل المدارك 70/ 2 بداية المجتهد 12/ 20، الفقه على المذاهب الأربعة 19/ 4،

22

(2) وفي هذا اختلاف كبير من لها … الأصح وفي هذا اختلاف كبير بين الفقهاء. (3) نجم بن عزان: لم أعثر له على ترجمة.

134