الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٧

ومن غير الجامع: ومن جواب لأبي الحواري رحمه الله، وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها وهي تظن أنه زوجها فلما علمت أنه غير زوجها صاحت من ذلك وأعلمت زوجها بذلك فله أن يصدقها أم لا؟ فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدقها وإن صدقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته وليس هذا بمنزلة الزنى (1) «قلت: فإن أتت بولد لمن يكون الولد؟ قال: للزوج لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر» (1) والله أعلم.

وعن رجل قذف امرأته وهو لا يعرفها بذلك ثم أكذب نفسه واستغفر ربه فقال: سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه ولا بأس عليهما إلا قول موسى فإنه قال: قد فسدت عليه امرأته. والذي نظر إلى فرج امرأة فلم يعرف موضع الفرج أين هو. قال: إذا نظر شيئاً من جنوب الفرج من تحت الثوب فلا يجوز له أن يتزوجها.

ومن جواب لأبي عبيد الله في رجل قال لامرأة أن تخرج من زوجها وهو يأخذها فخرجت أيحل له أو لغيره؟ قال: لا تحل له (2) وهو الذي، واعدها وأما غيره فلا بأس أن يتزوجها. وكذلك الذي امرأة تحلة للمطلق فإنه لا تحل للمحل ولا للمحلول له. ولا

يتزوج

بأس بها لغيريهما. وقال إن تزوج غيرها فهو أحب إلي.

ومن غيره وقال أبو علي: المرأة تسبى فتكره على الوطء قال: قال جرير إن لم يقدر زوجها فلا بأس، وذكر أنه تسأل أواقعها ذلك أم لا فما وجدت

في

الكتاب عنه.

قلت: فعلم رجل أن امرأته زنت أيسعه أن يحتال في إزالة حقها

139