الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٨هي
عنه وإخراجها. قال: نعم. قلت: فإن علمت أنه زنى أيسعها أن تحتال في أخذ حقها منه وخروجها منه. قال: نعم. إذا أطلقت على ذلك قال: نعم. قلت: فإن أقر معها أنه زنى، قال: إذا أقر معها أنه زنى فإنما لها أن تمنعه نفسها أن يطأها حتى يكذب نفسه. قلت: فإن علمت أنه زنى واطلعت على ذلك أيسعها المقام على ذلك، قال: لا. قلت: فإن أقر معها ولم يكذب نفسه أيسعها
المقام معه. قال: نعم.
معه
(1) ما بين القوسين لا يوجد في أ،
ب.
ففي (1) زيادة على أ، ب.
(1) حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة البخاري 113/ 12 في الحدود باب للعاهر الحجر، وفي الفرائض، باب الولد للفراش، ومسلم رقم 1458، في الرضاع، باب الولد للفراش، والترمذي رقم 1157 في الرضاع باب الولد للفراش، والنسائي 180/ 6 في الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش، قال الحافظ في الفتح: حديث الولد للفراش قال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن النبي. (2) حكم المفسد الزوجة على زوجها أو الهارب بالزوجة يتفق المالكية مع الإباضية في تحريم من يفسد المرأة على زوجها وقالت المالكية
-
رحمهم
الله
-
مسألة فرعية من
يفسد على المرأة زوجها ما حكم التزوج منه؟ قالوا: والهارب بالمرأة والمفسد لها على زوجها لا يتأبد تحريم المرأة عليه وهو بالمشهور بالمذهب، وقيل تأبد. قال: يوسف بن عمر الهارب بالمرأة يتابد عليه تحريم تزوجها، وقد قيل ذلك والمشهور لا يتابد، وكذلك المخلف. انظر منح الجليل شرح مختصر خليل 8/ 2. وبناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون للمحقق.
140