الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٠واحدة محرم
فحرّم عند ذلك على الرجل (3) أن لا يعدل حرم عليه أن تتزوج إلا ذلك أن يتزوج الرجل أكثر من أربع من المسلمات أو من أهل الكتاب إلا النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنزل الله عليه و لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ ولَا مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْبُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) [الأحزاب] فأمره الله بهذا وله تسع من الأزواج. وقال الله له أيضاً وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب] فالهبة إنما جازت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة وكذلك نساء النبي كن حراماً أبداً على غيره، وقيل انه ذكر من ذكر أخذهن بيده من بعده فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: لا وما كانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا [الأحزاب] وقال تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) [النساء] فمن خاف على نفسه العنت ولم يستطع يتزوج حرة فله أن يتزوج أمة بإذن سيدها أو أمتين ولا يتزوج من الإماء أكثر من ذلك ولا يتزوج الحر ولا العبد من أماء أهل الكتاب والنكاح من سنن المرسلين.
منهم
أن
ج
(1) في أ: واختياراً.
(2)
في ا، ب: فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة … وهنا أصح من (1).
(3) في
أ، ب:
محرم
عند ذلك على الرجل أن
يتزوج أكثر من أربع ويتزوجهن من بعد ويتزوجهن من المسلمات الحرائر ومن النساء (نساء) أهل الكتاب إلا النبي … في أ، ب النص متسق سليم فهو أولى بأخذه.
142