الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠حكم الزواج من الزانية:
رجع:
: وقال الله تبارك وتعالى {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور] قيل المحدود على الزني لا ينكح إلا محدودة على الزنى غير التي زنى بها)، والمحدودة لا ينكحها إلا محدود (1).
ومن غيره قال أبو سعيد وإنما قيل أن يتزوج المحدود على الزني المحدودة على الزنى إذا لم يعلم هو بزينها ولم يعاين هو زنها لأن ذلك
حرام على المؤمنين
(2)
(1) لا يوجد في أ ب على الزنى غير التي زنت بها.
:
أ (2) في ب المحدود على الزنا بمحدودة على الزنا غير التي زنا بها ولا يجوز تزويج الذي زنا بها ولو حداً جميعاً وكذلك لا يجوز تزويج من علم زناه من النساء ولو حداً على الزنا وإنما يجوز له تزويج محدودة على الزنا إذا لم يعلم هو زناها ولم يعاين هو زناها ذلك.
(1) هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين الإباضية وغيرهم من الفقهاء على النحو
التالي:
-1
العلماء من
من قال أن الآية لها مناسبة أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغى يقال لها «عناق» وكانت صديقته. قال: فجئت النبي - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: عني؛ فنزلت الآية. - ب أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً استأذن رسول الله - - في نكاح امرأة يقال لها «أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات، واشترطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية قاله عمرو بن العاص ومجاهد.
فسكت
وقيل غير ذلك.
2 - قيل أنها منسوخة؛ روى مالك
-
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال:
152