الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

المحرمات من النساء:

رجع وقال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَا بِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي في حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فلا جناح عليْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) [النساء] ويحرم من

(23)

الرضاع ما يحرم من النسب. ومن تزوج امرأة ثم فارقها جاز بها أو لم يجز بها فلا يجوز له أن يتزوج أمها لأنه قد قال وأمهات نسائكم مبهمة وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فمن تزوج امرأة ثم فارقها من قبل أن يدخل بها جاز له أن يتزوج ابنتها فإن جاز بالأم حرمت عليه ابنتها أبداً وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني حرم نساء الأبناء على الآباء دخل بها الإبن أو لم يدخل فهي حرام أبداً على الأب (1) وكذلك الربيب يتزوج من نكح وحرام نساء الأبناء على الآباء إلا ما قد سلف يعني قد مضى قبل التحريم. هذه قبل هذه المسألة، ويكره أن يتزوج الرجل بامرأة ربيبه التي دخل بها أيضاً قال أبو الحوارى: أن يتزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه.

زوج

أمه،

ما

قال أبو سعيد: إنما على لهم عما مضى قبل أن يقع التحريم فلما وقع التحريم كان ذلك محرماً ولو كان التزويج إنما وقع قبل

154