الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٦يولج الصبي في الفرج، قال أبو الحواري ولو أولج أنها لا تحرم
عليه هكذا قال لي أبو المؤثر عن بعض الفقهاء وبهذا نأخذ، وقال
محمد بن الحسن
-
رحمه الله
-
قال من قال من الفقهاء فرج
الصبي
كأصبعه فلا بأس بتزويجها. وأما الرجل البالغ إذا نظر إلى فرج صبية عمداً فقد قيل في ذلك باختلاف، منهم من شدده ومنهم من لم يحرم نكاحها عليه إذا بلغت إلا أن يكون نفسه دعته إلى تزويجها لما نظر منها فلا ينبغي له تزويجها ومن أخذ بذلك فلا
بأس. قال محمد بن الحسن
-
رحمه الله
-
الذي
نأخذ
به في نظر
البالغ فرج الصبية إن كان إنما تزوجها لتلك النظرة فلا يتزوج وإن
كان لغير تلك النظرة فلا بأس.
ومن غيره في الأثر وسألته عن رجل مس فرج جارية صغيرة أيتزوجها إذا
هي شبت. قال: لا بأس بذلك.
158
٢٬٥٥٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.