الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٧

رجع وعن امرأة مست فرج رجل بيدها ايجوز له تزويجها. فنعم يجوز له تزويجها لأن المرأة غير مس الرجل، وإن جاءت مس إليه وهو ناعس فأخذت فرجه وأهدته إلى فرجها فمس فرجه فرجها ثم انتبه فدفعها عنه، فلا يجوز له تزويجها.

تفسد

ومن مس فرج ام امرأته خطأ أو عمداً حرمت عليه امرأته قال أبو علي حفظه الله - وقد قيل أنه إن مس فرج امرأته خطأ لم عليه امرأته إلا أن يجامعها خطأ أو عمداً فإنه تفسد عليه امرأته. وعن أبي علي رحمه الله أنها لا تحرم عليه بالمس على الخطأ ما لم يتعمد. وأما النظر فحتى ينظر إلى فرج أم امرأته عمداً ثم يحرم عليه امرأته ولا بأس بالخطأ وليس والد امرأته مثل أمها ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مسه وإن جامعه فسدت علية امرأته وهي ابنته الذي وطئ دبره من قبل فلا يحل له تزويج ابنته. وكذلك دبر أم امرأته ووليس هو مثل الفرج ولا تفسد عليه امرأته بالنظر إلى فرج أمها ولو تعمد ومن نظر إلى فرج امرأة عمداً قيل لا يحل لأبنه تزوجها. فإن نظر الوالد إلى فرج امرأة ابنه لم يفسدها ذلك على الولد لأنها ذات محرم منه وهو يكره للأب وكذلك إن نظر إلى فرج أمه متعمداً لم يضر ذلك أباه. وكذلك قيل عن ابن عثمان أن عبد الله بن جناح كان ملك امرأة فتسور عليها جدار الدار في الليل فوجدها وأمها نائمتين وقد انحسرت الثياب عن فرج أمها فنظر إلى فرجها متعمداً وهم بها ثم رجع ثم عاد إليها فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع شيئاً. قال: فسأل الربيع) عن ذلك فقال: الليل لباس، وكذلك عنه لا بأس فيما يكون من نظر

159