الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

الفرج وهي قائمة ثم أراد تزويجها فإن كان نظر إلى نفس الفرج فسدت عليه وإن كان لم ينظر إلى الفرج نفسه إلا موضع الشعر وما ظهر من جوانبه فلا تفسد عليه إن شاء الله. وعن محمد بن محبوب رحمه الله -.

حكم مس الفرج المحرم:

فيمن ملك امرأة ثم فأرقها قبل أن يدخل بها وقد كانت جاءته وهو ناعس فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فدفعها عن نفسه فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها لأن هذا جاء منها. وكذلك إن فعلت ذلك أمها فلا تحرم عليه ابنتها لأن هذا جاء من أمها وقد اختلف في مس الذكر فقال من قال: مسها کمسه، وقال من قال ليس مسها كمسه وقال من قال في رجل تزوج بصبية ثم نظر إلى فرجها ومسه بيده ثم عزل عنها إلى بلوغها فلما بلغت كرهته قال يفرق بينهما ولا صداق لها إلا أن يطائها، وإن اتفقا على أن يتزوجها بعد ذلك فلا بأس.

وقال من

قال: لا يرجع بتزوجها والرأي الأول أحب إلي. وكذلك قال من قال إذا مس فرج الصبية أو نظر إليه ثم كرهته إذا بلغت فعليه صداقها لما نظر منها، ولعل ذلك رأي موسى بن علي رحمه الله قال أبو الحواري بقول موسى بن علي نأخذ أن لها صداقها عليه إذا نظر إلى فرجها أو مسه بيده ومن تزوج امرأة ثم علم أنها أخته من الرضاعة وقد نظر أو مس فلا نرى عليه صداقاً إلا أن يكون قد وطئها ومن تزوج امرأة ونظر إلى فرجها ثم فارقها

164