الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦١حرمت على الأخير أبداً ولا تحل للأول أبداً هكذا حفظنا. وإذا أذن المولى لعبده أن يشتري جارية ويتسراها فقيل ليس له ذلك إنه لا يحل امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين فليس للعبد ملك يمين ولا تزويج إلا بإذن مولاه.
حملت من غيره مكرهة وهي على ذمة زوجها:
وقيل في رجل وقع آخر على امرأته فوطئها وهي كارهة لذلك فحملت فلا تحل لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها. قلت فإن وطئها من قبل أن تضع حملها أتفسد قال: الله أعلم وأرجوا أن لا تفسد عليه. ومن تزوج الأمة ثم طلقها تطليقيتين ثم اشتراها فلا يطأها بملك يمين حتى تزوّج زوجاً غيره ويفارقها وتعتد منه. ومن تزوج امرأة على أنها حرة فصح أنها أمة فاشتراها فكره من كره أن يطأها بملك يمين لحال ذلك الوطء. قال أبو الحواري: إن كان أتم له سيدها الذي وطئها في ملكه بذلك التزويج جاز له أن يطأها رحمه الله له أن بملك اليمين وقيل عن محمد بن محبوب يطأها وأما إذا تزوجها على أمة ثم اشتراها من بعد فقد صارت له وينفسخ النكاح ويطأها بملك اليمين وليس عليه استبرائها على هذا، وقيل في الذي يملك المرأة ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء ثم يطلقها إن ليس لها إلا نصف الصداق.
-
-
وقال من قال صداق كامل وفي جواب موسى بن علي إلى اليمان (1) بن الحكم عن رجل نظر إلى امرأة عريانة ونظر إلى الفرج أراد تزويجها إن كان نظر إلى امرأة عريانة ونظر إلى
قائمة وهي
تم
163