الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٣

اخرته كان ذلك أفضل.

(4)

ومن غيره وعن نجدة بن الفضل النخلي (1) وعن رجل آتاه رجل فوکله أخته في تزويج وهو بها عارف غير أنه لا يدري أن لها زوجاً ولا أنها في عدة من زوج ولا أنها حامل من زوج هل له أن يزوجها وإن كان ليس له أن يزوجها وقد فعل هو ذلك ما يلزمه في ذلك أن تبين له أن لها زوجاً وليس لها زوج، فالذي عرفت أن ذلك جائز وإنما معنا لا يجوز تزويج امرأة حتى يعلم أنها ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج إذا أراد هو تزويجها لنفسه، وأما إذا كان يعرف الولي فوكله فجائز فإن كان لا يعرف الولي فلا يجوز له أن يتوكل ويجوز أن يشهد على العقد والله أعلم، وسألت أبا علي عن هذه المسألة فقال جائز له أن يزوجها ويتزوجها حتى يعلم أن لها زوجاً أو في عدة من زوج وليس عليه أن يسأل عنها إلا الحاكم، فليس له أن يزوجها إلا أن تقوم معه بينه أن ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج، عدم القدرة على النفقة:

،

وذكر أبو جعفر أنه سأل الوليد عن الرجل يضعف عن نفقة زوجته فقال: تبرئه ويفارقها قال قلت فإن كرهت أن تبرئه وقالت: لا أبرئك إما أن تنفق علي وإما أن تطلقني قال: تبرئه فإنه يُرجى له أن يبرأ بعد الموت، قال: فإن هو أيسر أعطاها مالها.

(1) في أ: ب: ويلحقهم ويلزمهم التقصير.

(2) في

عندي

أ،

ب زيادة فزوجها برضاها على خمسمائة درهم هل يقع التزويج. قال:

أنه قد قيل في ذلك باختلاف ففي بعض القول أن التزويج على رضاها

=

185