الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٥ومن جامع أبي الحسن (1):
مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت منه أولاداً أنها أمة فعلية صداق مثلها من الأماء ولا يلزمه الصداق الذي تزوج عليه وينفسخ النكاح ويأخذ منه المولى صداقها صداق
ثم صح
أمة وقيمة أولادها قيمة عبيد يوم ولد ويأخذهم والدهم.
رجوع
المغرر وعلى من غره في النكاح:
ويرجع هو على من غره بها على أنها حرة كمثل ما غرم من قيمة أولاده والصداق الذي غرم وقيمة أولاده منها، وقال قوم لا يرجع بالصداق ويرجع في قيمة أولاده على من غره. وإن كان سيدها هو الذي زوجه بها على أنها حرة فهي حرة وصداقها لها والنكاح جائر وامرأة تزوجت رجلاً على أربعين نخلة ونفقة ولدها ومؤنته وكسوته من غيره: قلت: فهل يثبت ذلك فذلك ثابت على قول بعض من عرفنا لعله أراد وعرفنا غير ذلك.
حكم الهدايا قبل النكاح:
ومن غيره وعن رجل يخطب المرأة فقبل أن يتزوجها يكون منه إليهم أشياء يدفعها إليهم لم يكن يجري منه قبل مثل الشاة واللحم والحب والثوب والدراهم. وكذلك بعد أن يتزوجها من قبل الجواز بها ثم يفترقان قبل الجواز أو بعد الجواز؛ قلت له ما دفع إليها وإلى والديها أو أحدهما ويحسب له من صداقها ونقدها إن اتفقوا على ذلك، قلت أو ما يكون عليهم من ذلك وما يكون لهم. فمعي أنه قد قيل أنه كلما كان منه إليهم مما إذا
187