الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١عدتها من طلاقه الذي يملك فيه رجعتها تزويجاً جديداً فذلك جائز وهي امرأته والتزويج أقوى من الرد على كل حال. وعن الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ المحيض فلا ترض به في صبائها فيتزوجها رجل آخر قبل أن يطلقها الزوج الأول ولا بلغت هي بعد فيجوزها فإذا بلغت رضيت بالتزويج الآخر قلت هل يتم التزويج وينفسخ" 2 (10). وقلت إن تزوجها الأخير وجاز بها فلما بلغت
هذا
لا
أتمت هذا التزويج الأول وقد جاز هنا الأخير أعليها منة عدة عدة عليها. قلت: وهل يلزمها صداقها فأما الصداق فيلزمه ولا يسن لي في ذلك اختلاف. وأما العدة فأحب أن لا يطأها الزوج الأول بعد وطء الأخير حتى تعتد عدة المطلقة استبراء لرحمها.
وفي امرأة تزوجها رجل وشرط عليها أن كل ما سلمه إليها فهو من حقها وكذلك هي لم تقل أنَّ هذا لها ثم أخرجها وطلبت حقها فادعى أنه سلم إليها ثياباً وصاغ لها صوغاً وقال: إنه فعل ذلك لها على أنه من حقها في نفسه، هل له ذلك، فقد قيل أنه ما سلم إليها من ذلك فهو لها إذا كان قد جاز بها إلا أن يشرط هو عليها وما سلم إليها قبل الجواز فهو له حتى يشترط عليه فأفهم ذلك وليس ما يكنه صدره إذا كان فعله محكوماً عليه في ظاهر الأمر أنه لها بنافع ما أسر والله أعلم.
الله
-
ومن غير الجواب وقال من قال: وذلك عن أبي سعيد - رحمه أيضاً أنه إذا سلم إليها من مال ولم يشترط عليها فيه شرطاً فهو مال له بمنزلة الأمانة عندها حتى يشترط عليها فيه شرطاً والله
203