الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

التوكيل في قبض الصداق:

وعن امرأة استأجرت رجلاً يستخرج لها صداقها بحصة منه فلها ذلك إذا كان إنما أعطته على أصل قد تقدم بينهما. قلت له: فهل تجوز عطية آجل الصداق من المرأة قال: عندي أن بعضاً لا يثبت ذلك، وبعضاً يثبته فما أرجوا أنه يوجد في بعض الآثار قلت له: وكذلك جميع الحقوق المؤجلة من الديون من غير الصداق أكل ذلك سواء، قال: يعجبني ذلك إذا كان لا يملك قبضه لم تملك عطيته، وقلت له الذي يجيز ذلك في الصداق، يجزه في هذا قال:

لا فرق عندي في ذلك.

قال أبو سعيد

-

رحمه الله

-

سمعت أنه لا يجوز للمؤمن أن

يقطع نيته عن التزويج وعليه الاستغفار في قطع النية في ذلك لأنه

من

السنة.

أثر الزنا في الكفاءة:

من جامع أبي الحسن (8) مسألة: في تزويج الزاني وقد اختلفوا فيمن رأى رجلاً يزني فقال قوم لا يزوجه ولا يشهد تزويجه ولا يزوجه حرمته. وقال قوم إذا رآه يزني زنى ثم تاب وأصلح تولاه وزوجه بحرمته وصلى على جنازته قال: لأن توبته تأتي على ذلك وقول هذا يدل على أن التائب جائز له أن يتزوج المسلمة الحرة غير المحدودة، فأما المحدود فلا يتزوج لعله عند أصحابنا إلا محدودة ولو تاب عندهم في ذلك (9). أما الذي يتزوج امرأة في

202