الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣المخالعة:
ومن غيره وسألته عن رجل باع زوجته تلطيقه وقبلت البيع وطلقت) نفسها هل يملك الرجعة. قال: لا. قلت له فما العلة وقد كانت زوجته إلى أن طلقت نفسه. قال: لأنه عندي خلع لأنهم قالوا: كل شيء أخذ الزوج عليه فدية فهو خلع. فلما باع لها طلاقها كان قد أخذ على الطلاق فدية. قلت فكيف إذا كان خلعاً لم يقع الخلع من حينه. قال: قد قيل إنه يقع من حينه، وقيل إنه حتى تطلق نفسها فلما طلقت نفسها كان خلعاً لسبب قبول
الفدية.
حكم المفسد الزوجة على زوجها:
-
ومن غيره من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله معروض على أبي الجواري، وعن رجل قال لامرأة زوجني ابنتك فلانة (11) فقالت: نعم. فقال: بكم زوجنيها فقالت: بكذا وكذا، فقال: لو علمت أنك تعطينها. بهذا الرخص لتزوجت بها ثم إن الذي تزوج المرأة طلقها أو بارأها. قال: لا تحل لهذا الذي قال ذلك القول أن يتزوج بها أبداً إلا من باب واحد إن لاعنها زوجها التي كانت معه وبانت منه على اللعان فله أن يتزوجها وإلا فليس له أن يتزوجها إلا من باب اللعان سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن جارية كان مالكها رجل ثم إن رجلاً آخر هواها فقال لامرأة إني ها و فلانة. فلو كانت خلية لخطبتها فبلغ ذلك القول إلى أهلها فعملوا في إخراجها حتى أخرجوها من زوجها وهي لم تبلغ بعد هل تحل للرجل أن يتزوجها. قال: أكره له ذلك ولا أبلغ له تحريماً والله
أعلم.
205