الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤

ومن غيره قلت: له فإن طلب إلى الرجل حرمته فلم يزوجها ما تكون

منزلته إذا كانت له ولاية قال: إن شاء ولية أنزله على حسن الميعاد. وإن

شاء سأله ذلك عن

تزويج الكفؤ:

:

فلم يكن له حجة فهو ظالم.

وقال من قال يرد واحداً أو لا يردّ أكثر من واحد. وقال من قال: ليس له أن يرد الطالب إذا كان كفؤاً، قال: ونحن نقول لا يرد الطالب إذا كان كفؤاً. قلت له فإنه فعل ثم أراد التوبة فما توبته من ذلك. قال: يتوب ويرجع يقول لها أنه يفعل لها ما منعها. قلت له وليس عليه أن يقول ذلك للطالب فلم نر عليه أن يقول ذلك للطالب. وقال: إنما الحق للمرأة قلت له فهل يرد الطالب إذا لم يقبل له ما يريد من الصداق إذا رضيت المرأة بدون ذلك. قال: ليس له هو في ذلك حق. وإنما الحق لها هي وليس له ذلك في حجة، قال غيره: أرجو أنه حتى يكون الطالب كفؤاً وتطلب ذلك المرأة. وعن رجل وطء امرأة على أنه زنى فوافق امرأته أيحل له ذلك أم لا. فلا يحل له ذلك الوطء بتلك النية وأما امرأته فلا تفسد عليه في أكثر قول المسلمين، وقد قيل أنها تفسد عليه وأما

التوبة فلا بد منها.

(1) في ب: اتخانهم. (2) في ب: أنه على قول.

(3) في ب ويثبت له شرطه. (4) في أ، ب: رضيت - دون «قد».

206