الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩

(3) في أ، ب: لا يوجد الذي: إنّ لها مثل.

هذا

(1) إذا أخبرها الزوج بما يعاني من أمراض فلا يحق لها طلب الطلاق أو الخروج من الزواج ولها الحق أن تخالع زوجها بما ينفق عليه. وإذا لم يعلمها بما يعاني من أمراض يفسخ بها الزواج فلها الخيار بعدما علمت أن شاءت طلبت الطلاق ولها المهر كاملاً بما غرر بها والله أعلم. دخل بها أو لم يدخل فإذا تمت خلوة الاهتداء وجب المهر كاملاً.

الأدلة

من السنة:

-

رضي الله عنه

-

قال: أيما رجل

1 - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب تزوج امرأة وبها جنون أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداق كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها أخرجه الموطأ عن جامع الأصول في أحاديث الرسول - - 507/ 11 رقم 9075. 2 - وروى سعيد أيضاً عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من «فرجها بلوغ المرام ص 212 رقم 1041. 3 - ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال: قضى عمر - رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. المصدر نفسه ص 212.

- وعن زيد بن عجرة عن أبيه قال: «تزوج رسول الله - - العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً، فقال النبي - - «البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق» رواه الحاكم وفي إسناده مجهول المصدر نفسه ص 211 رقم 1041.

211