الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٠رجع وذلك أنهم قد (1) قالوا أنه إذا اغتر الولي فيمن يرد نكاح
بعد الدخول كان لها صداقها. وإن تزوج الرجل امرأة مجنونة أو بها داء ولم يعلم فلما دخل بما اطلع على ذلك الداء فطلب في ذلك إلى وليها، وقال له (2): لم تسألني فأخبرك وإنما طلبت لأزوجك (3) ففعلت فقيل إن أراد أن يقيم معها فذلك إليه. وإن أراد تركها فعليه مهرها إذا كان قد دخل بها وكان عليه أن يسأل الولي عنها. فإن سأل الولي عنها فكتمه فقد غرّه ولزمه له ما لزمه لها.
السلامة من العيوب:
(4)
وأما الرتقاء فقال من قال: هي مثل الصفاة وتلتحم فرجها (4) باللحم ولا يكون فيها جماع فتلك تؤجل في علاج نفسها سنة منذ وزوجها في ذلك أن تعالج نفسها أو يعالجها ممن يبصر
هي
تختلف
به
ذلك
النساء
من
بموس
أو غيره فإن برئت من ذلك في هذا
الأجل فهي زوجته وإن لم تبرئ فله تركها وأحب إلي أن يطلقها
وليس عليه لها صداق، ولو كان نظر إلى فرجها أو مسه ولم نسمع لها بأجل غير سنة فإن مات أحدهما قبل أن ينقضي الاجل فالميراث
بينهما.
مس
وقال من قال: إن زوج الرتقاء إن كتموه أهلها أو لم يكتموه إن طلقها قبل أن تعالج نفسها وهي في العدة بعد أن أو نظر فعليه لها الصداق لأنه عجل، وإن كان ذلك قبل أن يمس ولا ينظر فعليه نصف الصداق. وإن رضي بها على أنها رتقاء فرجع فكره لم تكن
رجعة.
212