الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣

رحمه الله قال أبو سعيد

—

هذا إذا لم نعرف اثنتين اللتين

أثلاثاً

في عقدة والثلاث اللواتي في عقدة وعمي أمرهن كلهن، وأما إذا عرف اللواتي في عقدة واحدة والاثنتين اللتين في عقدة واحدة وأما الصداق فكما قال: وأما في الميراث فإنه يكون للثنتين المعروفتين في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهما نصفان وللثلاث اللواتي في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهن وإن أردن يمين بعضهن بعض كان لهن ذلك. وأما في العدة فكما قال: للزوم الشبهة وذلك إنا وجدنا أنه لا شك أن يكونا هاتين هما زوجتيه والثلاث ليس بزوجات له وكل نكاحهن باطل. وأما إن يكن الثلاث هن زوجاته والثنتان باطل نكاحهما لا محالة

(1) في

أ

:

ب نرى له ذلك - دون فلا.

J

أ، (2) في التي ملك.

(3) في

أ، ب

الفاسدة.

هي

(1) الدليل على عدم جواز الجمع فوق أربع نسوة:

من الكتاب: قال تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)

[النساء].

من السنة: الحديث الأول: روى عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - - «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». نيل الأوطار 180/ 6 قال: رواه أحمد وابن ماجه. الحديث الثاني: قال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -

فارق واحدة منهن رواه الشافعي في مسنده انظر المغني 436/ 7، 437.

235