الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢الخمس جميعاً عدة المتوفى عنها زوجها ولهن الميراث من ربعاً كان أو ثمناً بين الخمس جميعاً. وأما صدقاتهن فإنهن خمس فبطلت عقدت له العقدة الآخرة، وفسد نكاح من من الثلاث واثنتين لأنه ليس له أن يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد العقدة الأولى وهو لم يعلم أي العقدتين المؤخرة فتكون مني (3) الفاسدة فأعطينا
الثلاث النسوة التي في عقدة صداقاً وربع صداق بينهن على ثلاثة وأعطينا اثنتين اللتين في عقدة ثلاثة أرباع صداق فيما بينهما وأفسر لك ذلك إن شاء الله. أما الثلاث النسوة فجعلنا أن لو كان صداق كل واحدة أربعة دنانير لكان لهن اثنتي عشر ديناراً على أحسن أحوالهن إن يكن في العقدة الأولى الصحيحة وقد وقع الطلاق على واحدة منهن، فبقي لها ديناران وسقط عنها ديناران فبقي في أيديهتن عشرة دنانير ثم رجعنا إلى سوء أحوالهن إن يكن من صاحبات العقدة الأخيرة فلا يكون لهن من الصداق شيء. فلما التلبس ذلك أعطيناهن نصف العشرة دنانير وهو خمسة دنانير فما بينهن وهو وربع صداق لكل واحدة منهن ثلث صداق وثلث ربع ثلث صداق اتفقت صدقاتهن أو اختلفت. وربع
صداق
نسخة صداق وفي وعلى هذا تفسير اثنتين أيضاً لهما ثمانية دنانير على أحسن الأحوال ووقع الطلاق على أحدهما فسقط عنها ديناران وهو نصف الصداق وبقي ستة دنانير وعلى أسوء الأحوال أن يكون نكاحهما جميعاً باطلاً ولا يكون لهما شيء فرددناهما إلى ثلاثة دنانير نصف السنة نصف صداق وربع صداق فذلك بينهما لكل واحدة ربع صداق ونصف ربع صداق استوى الصداق أو اختلف فهو على هذا
وهو
إن شاء الله.
234