الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥الزوج بلا شهود:
ومن غيره وعن امرأة زوجها وليها بغير شهود ثم خرج أخبرته واعلنه قال جائز قال غيره: لا أعلم التزويج يجوز إلا بالشهادة ويوجد عن محمد بن الحسن رحمه الله. فعلى ما وصفت فأما حكم الاختيار مع الإيرار. أن الكافر للنعم (1) ليس هو كفؤ للحرم) ولا أمين لغدره بالذمم.
(1)
وأما جواز النكاح في الأثر وما هو جائز أن العرب أكفاء لبعضها لبعض. وسألته عن امرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها هل عليها أن تقبله وتأخذه. قال: يروى عن محمد بن محبوب على ذلك إذا عرض عليها حقها. قال: وإني متعجب من ذلك تجبر على
-
رحمه الله
صداقها الأجل أن تأخذه وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنه لا يدفع إليها ولا تجبر هي أن تأخذه إذا عرض عليها.
(1) في ب: للمحرم.
أنه قال: يجبر
يجبر هو
أن
(1) الكافر للنعم: قال السالمي - رحمه الله القسم الثاني من قسمي الكفر بالنفاق يعني
أن الكافر كفر نعمة
يسمى
منافقاً لقوله -
-
آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أنتمن خان، وأعلم أن النفاق عندنا نوعان: أحدهما التكذيب بالقلب مع الإيمان باللسان وهذا النوع هو الذي نزل في أهله القرآن كقوله تعالى: (إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النساء] وثانيهما هو ارتكاب شيء من الكبائر كما يرشد إليه الحديث والله أعلم - مشارق أنوار العقول ص 401.
237