الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

الباب العاشر

العقر والجمع بين

الأختين

من يستحق الصداق:

رجع إلى كتاب أبي جابر: قال من قال كل من استكره امرأة حتى

يمس فرجها فعليه عقرها.

وقال من قال: لا صداق عليه حتى يطأ وذلك أحب إلي. قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول. وعن أبي علي في رجل قامت عليه بينة أو (1) أقر أنه مس فرج امرأة بيده أو بفرجه من غير أن يفضي إليها أو نظر بعينه فما يلزمه من الحد فما يلزمه عندنا بمثل هذا حد وإن رفع ذلك إلى الحاكم كان عليه عقوبة أن كان استكرهها وإن طاوعته فعليهما جميعاً وليس لها شيء إذا طاوعته وإن اغتصبها حتى مس أو نظر فالعقوبة عليه وحده. قال أبو الحواري وعليه صداقها تاماً وكل من وطء امرأة مجنونة أو ناعسة فهو كمن استكرهها حتى تكون في حد من يعقل وتطاوع فلا صداق لها، وقيل في رجل استكره امرأة بكراً أو ثيباً حتى أدخل أصبعه في فرجها فإن كان اقتض البكر بأصبعه فعليه مهرها وإن لم يكن افتض البكر فما نبصر عليه لها ولا للثيب صداقاً إلا الوزر. وكذلك عن

238