الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

أخت امرأته على فراشه فحسب أنها امرأته فباشرها فإن كانت ذاهبة العقل إلى أن فرغ فعليه، مهرها وإن انتبهت فأمكنته فلا مهر لها، وأخت امرأته وغيرها من النساء عندنا سواء إذا زنى بها ولم تبصره زوجته. فإن رأته يزني بها أو بغيرها فسدت عليه أبداً. ومن تزوج على رجل غائب فإن قال فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوج له فإن زوجوه على هذا وجعلوا الصداق على الآخر ثم أنكر الزوج ذلك ولم تقم عليه بينه عدل أنه أمره فإنه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق ولا يلزم الرسول أيضاً شيء فإن لم تقبل أنه أرسله وإنما تزوج هو عليه وأنكر الآخر فإن على المتزوج الطالب لها نصف الصداق، وقيل يجبر الآخر على طلاقها أيضاً خوفاً أن يكون أمره. والذي يتزوج على إنسان نحب أن تكون الشهادة من المشهد أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا والمتزوج له فلان بن فلان وإن ضمن بالصداق أشهد بذلك. وقيل إذا أرسل رجل رجلاً متزوج عليه ثم مات المرسل فإن مات قبل أن تقع عقدة التزويج لم يلزمه ذلك وإن مات بعد العقدة كان لها صداقها وميراثها من ماله إذا صح أنه أمره بذلك وإن كان المرسل أمر الرسول ان له يتزوج بشيء حده له من الصداق فزاد على ذلك

فهو ضامن لتلك الزيادة.

وقال من قال: الذي بيده عقدة النكاح هي المرأة وتعفوا عن النصف الذي وجب لها. وقال أبو عبد الله الزوج الذي بيده عقدة

النكاح أن يعفوا فيعطي الصداق تاماً.

240