الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩

نكاح الوليين لرجلين:

نکاح

والمرأة إذا زوجها وليان برجلين فنكاح الذي رضيت به أولى من الآخر إلا أن يكون هو الأب وإن أمرتهما جميعاً أن يزوجاها فالذي رضيت به أولاً فهو اولى بها، فإن دخل بها الذي رضيت به آخراً فسدت عليه أبداً، وللأول أن يرجع إليها بالعقدة الأولى. ولا يطأها حتى تنقضي عدتها من الذي كان دخل بها، وإن كرهت وفي نسختين كرهها الذي رضيت به أولاً ولم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها وجبر الأول على طلاقها ولا صداق عليه. وإن كانت لها حجة تعذر بها طلقها الأول إذا كرهها. وأعطاها نصف الصداق. وكذلك عن أبي عبد الله ولها على الذي دخل الصداق كامل. وقيل في امرأة تدفع إلى رجل دراهم يتزوجها بها فإذا أوهبتها له فلا بأس، وإن كانت أعطته يتزوجها بها ولم تعطه هو إياها فتزوجها بها فقد تزوجها على مالها ولم يتزوجها بشيء من عنده فهو كمثل من تزوج على غير صداق. فإن جاز بها فلها الصداق كصداق وسط من صداقاتها أو صدقات نسائها.

زواج العبدة بالحرة:

وقيل في عبد تزوج بحرة لم تعلم ثم علمت من بعد ما دخل بها فإن كان بإذن سيده فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلها الصداق في رقبته وإن كان بغير إذن سيده فرق بينهما.

قال

من قال لها الخمسان من الصداق. وقال أبو عبد الله: لا صداق لها. قال أبو سعيد رحمه الله إن كان التزويج بغير إذن سيده

241