الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣كيفية التعامل مع الأماء:
وإذا وطئ المولى أمته ثم أراد أن يزوجها فيستبرئها بحيضتين ثم يزوجها وليس على الزوج استبراء وعدتها من الزوج نصف عدة الحرة في الأيام وفي الحيض حيضتين. وأما التي يموت سيدها وقد كان يطأها وتعتق من بعده فعدتها من بعده ثلاث حيض إلا التي يدبرها فتعتق من قبل التدبير أو يكون لها منه ولد فتعتق من سببه فعدتها أربعة أشهر وعشر مثل عدة المميتة وإن لم تعتق وبقيت أمة فبيعت أو ورثها ممن يجوز له وطئها فإن الذي أخذها يستبرئها بحيضتين ومن وطئ أمته التي عليه أن يستبرئها أو نظر إليه عمداً فقد حرم عليه وطئها وإذا حرم عليه وطئها فليس له أن يتجرد عندها ولا تنظر إلى عورته ولا ينظر إلى ذلك أيضاً منها، وأما إن مس بدنها غير الفرج أو عبث بها في غير الفرج من بدنها حتى أنزل قبل أن يستبرئها ولم تكن حرمت عليه فإن ذلك يكره له وليس عليه فيه عندنا أيضاً تحريم والله أعلم وعن رجل تزوج امرأة على ما تراضيا عليه فذلك جائز وإن تراضيا على شيء فهو لها، وإن اختلفا قبل الجواز وانتقض النكاح وإن جاز ولم تتفقا فلها كأوسط صدقات نسائها، وإن ادعت هي أنهما تراضيا على شيء قال هو أقل فعليها البينة بما ادعت وإن قالت هي لم يتراضيا على شيء فعليه هو البينة بما ادعى ومن اشترى جارية مصلية فقالت له إن لي زوجاً فلا يطأها وها هنا ورع وأما في الحكم فالله أعلم. وأما المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج فتلك يطأها وذلك ليس
بزوج:
245