الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦

مسائل في النكاح:

هي

ومن غير الجامع: قال أبو الحواري: إن كانت هذه المرأة تعرف الربح من الغبن والصلاة والصيام وعقلها ثابت فجائز عليها ما فرضت على نفسها وهذا الرقا والقبلة معنا باطل. ورجل ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله ثم بدا له ولهم أن يتفقوا على فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك فذلك لهم. فإن قال الذي ملك عليه كل امرأة له فهي طالق من قبل أن تعلم بالملك فإنها لا تطلق إلا أن يكون أرسله أن يتزوج عليه وقال ذلك بعد الملك وإن ماتت المرأة قبل أن تبلغه فرضي بها فهو يرثها وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي وإن مات هو قبل أن يبلغه فإنها لا ترثه قال أبو سعيد رحمه الله - إن كان لم يرسله أن يتزوج عليه فرضيت المرأة بالتزويج ثم مات المتزوج عليه قبل أن يعلم رضاه فلا صداق لها عليه ولا ميراث لها منه وإن ماتت هي وقد رضيت بالتزويج فبلغه هو النكاح فأتمه فله الميراث منها وعليه الصداق وعليه يمين بالله أن لو بلغه النكاح وهي حية لرضى بها زوجة وإن كان أرسله ليتزوج عليه فأي أحدهما مات إذا رضيت المرأة بالتزويج كان للآخر منه الميراث.

المحبوس في السجن أو بالمرض عن الزوجة:

وفي جواب لموسى بن علي رحمه الله في رجل ملك امرأة ثم حبس في الحبس ثم طلبت أن يؤدي إليها. قال: يؤجل في الحبس ثم ينفق ويكسوا بعد الأجل قلت فالمريض الذي لا يقدر على

248