الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠

يسلم. وإذا سبا المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها فالأمر في ذلك إلى سيدها إن أراده يتم لها نكاحهما أتمه وإن كره ذلك فهو إليه. وقيل من سبا المشركون له زوجة أو سرية ثم سَبَوْهُ هو أيضاً. فقال من قال: يكره له وطئها، وإن أمكنه ذلك أن يشركوه في الولد.

ارتداد الزوجة:

أو

حتى

فإذا ارتدت المرأة وتزوجت من أهل الحرب ثم أسلما فهما على نكاحهما وأيهما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما ولو خلا لذلك سنون كثيرة ما لم يتزوج الزوج أربعاً يتزوج بأخت امرأته في الشرك فلا يحال بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم بعض. وإن تزوج رجل مشرك مشركة ولم يدخل بها أسلمت فإنها لا تزوج بابنه ولا بأبيه في الإسلام وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوج أمها في الإسلام وكذلك الذمي إذا وطئ الأمة المصلية أو مس فرجها بيده أو نظر إليه وهي في ملكه فقد حرمت عليه إذا أسلم فلا يتزوجها ولا يطاؤها بملك اليمين. قال أبو الحواري قد قال من قال: إن استكرهها فقد عتقت وبهذا نأخذ: وأما إن أخذ ببيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها ثم أسلم فله أن بتزوج أو بملك اليمين،

يطأها

زواج المرتد:

والمرتد إذا تزوج بأخت امرأته في الشرك ثم رجع إلى الإسلام ولم يتزوج الأولى فقد انقضت عدة هذه العصمة الأولى وانفسخت

252