الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩إسلام أحد الزوجين:
وعن أبي عبد الله رحمه الله
1
في اليهودي والنصراني يكون له
زوجة يهودية أو نصرانية فيغيب كل واحد منهما عن صاحبه مشركين فتسلم المرأة ولم تعلم زوجها أسلم أو لم يسلم لتزوج، قال: نعم، إذا أسلمت وانقضت عدتها منه ولم تعلم أنه أسلم فإنها تزوج، قلت فإن علمت أنه أسلم بعد أن أسلمت وقد تزوجت بعد أن أسلمت وانقضت عدتها، وفي نسخة قبل أن تتزوج بعد أن أسلمت انقضت عدتها؟ قال: يتم تزويجها في هذا ولا ترد إلى الأول لأن عليه أن يعلمها إذا أسلم وكذلك لو أسلم زوجها الأول قبل أن تسلم المرأة ثم أسلمت وانقضت عدتها وتزوجت ولم تعلم بإسلام الأول كان الآخر أولى بها، قيل وكذلك إذا أسلم الرجل ولم يعلم أن المرأة أسلمت فتزوج أختها ثم علم أنها كانت أسلمت قبله فإنه يتم نكاحه بأختها إذا لم يعلم قال أبو الحواري وهذا إذا كانا مشركين من غير أهل الكتاب، فإن كانا من أهل الكتاب فأسلم الزوج ولم تسلم أو لم يعلم بها إلا أن يطلقها وهذا إذا كانوا من أهل الكتاب من أهل العهد وإن كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب فهو كما قال والأمة ليس في هذا كالحرة إذا كان للذمي ذمية مثله ثم غاب وأسلمت لم تُبَع حتى تعلم أنه مشرك فإن بيعت لمولى وطئها وقد كان سيدها الأول أسلم من قبل ردت إليه وكذلك إن أسلم من بعده. قال أبو الحواري إذا باعها الإمام من أنه مشرك فقد مضى البيع أسلم اليهودي من بعد أو لم
بعد أن
صح
251