الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢للآخرة وعليها عدة المطلقة وإن لم يعلم أيهما تزوج قبلاً إلا أنه تزوج بواحده قبل واحدة فإن كان قد دخل بهما فلكل واحدة صداقها أو الميراث بينهما وإن كان دخل بواحدة ولم يدخل بالثانية
فلهما صداق واحد فيما بينهما وعليهما جميعاً عدة المتوفى عنها
زوجها.
عدم التأكد
من المهر:
قال أبو الحواري
—
الله
—
رحمه التي دخل بها لها الصداق تام،
درهم
والتي لم يدخل بها لها الصداق تام ولهما الميراث بينهما وهذا إذا لم يعلم أيهما ملك قبل الأخرى. فإن كان صداق واحدة ألف درهم وصداق الأخرى مائتا درهم وقد دخل بواحدة منهما أو لم يدخل بهما وفي نسخة بها ثم مات ولم يعلم التي دخل بها هي الأولى أم المؤخرة، أم هي التي صداقها ألف درهم أو التي صداقها مائتا فقد نظرنا في ذلك فرأينا أن كان لم يدخل بهما فلهما صداق واحدة وهو صداق الأولى منهما إلا أنه لم يعرف فرأينا أنه بينهما فأحببنا أن يكون هو أقل الصداقين حتى يعلم أن صداق الأولى هو الأكثر لأن المؤخرة لا صداق لها في هذا الموضع ولعل صداقها هو الأكثر. قال أبو الحواري: لها نصف الأكثر ونصف الأقل فذاك ستمائة لصاحبه الألف خمسمائة ولصاحب المائتين مائة. وإن كان قد دخل بواحدة منهما لم يعلم هي الأولى أم المؤخرة فلم نبصر لهما إلا صداقاً واحداً حتى يعلم التي دخل به هي المؤجرة، فيكون الصدقات جميعاً لهما وعلى هذا رأي من يرى بأن الرجل إذا
254