الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣

:

وطئ امرأة خطاً أو حراماً وكانت أختها زوجته إن ذلك لا تحرم عليه زوجته وبهذا الرأي نأخذ قال أبو الحواري: لكل واحدة منهما صداقها تام إذا دخل بواحدة منهما ولم يعلم أيهما الأولى من الآخرة وإذا لم يعلم أيهما لها ألف ولا التي لها المائتان قسمت الصداقة بينهما وجمعت الصداقين ثم قسمتها بينهما نصفين إذا كانت كل واحد منهما تقول إنها صاحبة الألف (1).

(1) في أ.، ب: أبو علي الحسن بن أحمد.

(2)

في أ ب صداقاً بدل صداقات.

(1) في مثل هذه الحالة: يُرجع إلى شهود العقد أو البينة لأن عقد النكاح عقد غليظ لا تجوز فيه الجهالة فالتوثيق لا بد منه. والله أعلم.

255