الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧١من
يكون الرد أيضاً بلا علمها أيضاً وإن كان الطلاق دون الثلاث ولم تفتد منه بشيء من مالها فله أن يردها وإن كرهت وما لم تنقض عدتها وإن انقضت عدتها لم يكن له إليها سبيل إلا برأيها ورضاها ويكون بنكاح جديد ومهر وولي وشاهدين وتكون عنده بما بقي الطلاق وإن طلق الرجل زوجته تطليقة ولم يردها حتى حاضت ثلاث حيض أو خلا لها ثلاث أشهر إن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر ثم تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد فيكون عليه لها الصداق الأول والثاني وتكون عنده بما بقي من الطلاق إن كانت واحدة أو اثنتين، فإذا طلقها ثلاثاً لم يكن له إليها سبيل حتى تزوج زوجاً غيره ويجوز بها وتنقضي منه عدتها إذا فارقها ثم لهذا الأول أن يتزوجها وتكون عنده بثلاث تطليقات كما كانت من قبل. الإضرار بالطلاق:
والضرار أن يطلق الرجل امرأته ثم يمسك عنها حتى إذا دنا انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها من بعد ذلك فذلك هو الضرار الذي
نهى الله عنه.
الطلاق السني:
وإن كانت المرأة قد قعدت من الحيض وفي نسخة من المحيض أو جارية لم تحض فإذا أراد طلاقها أمسكها حتى إذا هل الهلال.
فليطلقها واحدة ويشهد على ذلك شاهدي عدل ثم يمسك عنها حتى تخلوا ثلاثة أشهر فهو انقضاء عدتها فإذا أراد مراجعتها في العدة فذلك إليه وإن كرهت ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإذا
273