الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيِّنة ال) [الطلاق].
سيئة الخلق:
قال من قال: إذا شتمته وآذته وساء خلقها فله أن يخرجها وقال: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم (أ) [الطلاق] يعني للمطلقة واحدة أو
اثنتين.
هل للمطلقة ثلاثاً سكنى:
وقال من قال: ليس للمطلقة ثلاثاً سكناً ولا (2) نفقة في عدتها إلا أن تكون حاملاً وقد عصى ربه حتى يطلق كما قال الله تعالى طلاق السنة، وقيل ليس للمطلقة ثلاثاً أن تخرج من بيتها أيضاً حتى تنقضي عدتها.
المطلقة واحدة أو اثنتين:
والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تبيت عن بيتها وتدخل بإذن ما لم يردها ولا بأس عن قول بعض الفقهاء أن تبيتا جميعاً في بيت واحد.
طلاق السنة وكيفية الرجعة:
والسنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض بشاهدي عدل قبل أن يجامعها ثم يتركها حتى تنقضي عدتها
أنه
إذا أراد مراجعتها في العدة أشهد شاهدين رجلين مسلمين حرين رد زوجته فلانة بحقها بما بقي من طلاقها فإن كان الطلاق
قد
يعلمها كان الرد بعلمها وإن كان الطلاق بلا علمها فلا بأس أن
272