الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

تسعاً

متي

في كل سنة ثلاثاً فطلقت ثلاثا في السنة الأولى ثم تزوجت زوجاً وتزوجها الأول من بعد لم يقع عليها في السنة الثانية ولا الثالثة طلاق ولو كان على ذلك إنما طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج ثم تزوجها من بعده لوقع عليها ما بقي من طلاق الملك الأول، ولو قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها فهي طالق أخرى أيضاً في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله فإذا كانت عنى فأنت طالق تلك التطليقة فهي واحدة، وكذلك إن قال: طلقتك أو كلما طلقتك وأما إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة وقد دخل بها كانت طالقاً أخرى ثم صارت طالقاً أخرى فيقع عليها ثلاث وليس هذا مثل الأول. وإذا حلف بطلاق عمرة لا يحلف بطلاق زينب أبداً ثم حلف بطلاق زينب لا يحلف بطلاق عمرة أبداً كانت عمرة طالق لأنه حلف بطلاق زينب، ولو قال زينب طالق ثلاثاً إن دخلت الدار كانت عمرة طالقاً. قال أبو الحواري: لأنه حلف بطلاق عمره لا يحلف بطلاق زينب وإنما وقع الطلاق على عمرة باليمين. وإذا دخلت عمرة الدار وقع عليها طلاق ثاني إن كان إنما حلف إن دخلت عمرة الدار. وإذا حلف على زينب إن دخلت الدار وقع على زينب تطليقة باليمين. وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً للسنة وليس له نية فكلما حاضت حيضة وطهرت فهي طالق واحدة حتى تستكمل ثلاث تطليقات ولا تحسب الحيضة الأولى من عدتها. وإذا نوى أن يكون طالقاً مكانه فهو ما نوى وإذا قال: أنت طالق للسنة ولم طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة وهو يملك

يسم

ثلاثاً

فهي

الرجعة في هذا ما كانت في العدة ولم تقع التطليقة الثالثة، وإن لم

276