الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩١وقال من قال: إن شاء جبريل ووقف من وقف عن هذه المشيئة وفي نسخة المسألة في جبريل. وإن قال لها أنت طالق إن شئت يعني لها هي فقالت: لا أشاء فلا يكون طلاق وإن شاءت الطلاق طلقت وإن قال أنتِ طالق شئت فقالت لا أشاء طلقت لأنه لم يبين الاستثناء، ومن طلق امرأته إن لم تصعد إلى السماء أو تنقل هذا الجبل أو على فعل لا تقدر عليه طلقت من حينها.
وقال من قال:
هي
إيلاء ولا تطلق حتى يمضي أربعة أشهر. قال
أبو الحواري هذا عن أبي المؤثر
الله.
—
-
- رحمه الله وقال لامرأته طلقك
وقال من قال: هو طلاق. وقال من قال: ليس بطلاق وهو كنحو الدعاء حتى تقول قد طلقك الله ثم تطلق. قال أبو الحواري عن نبهان أنها لا تطلق وكذلك إذا قال لغريمه أبراك الله فحتى يقول قد أبراك الله وقد أعجبني ذلك. قال أبو الحواري: لا يبرئ إذا قال: قد أبارك الله أو أقالك الله إنه لا يبرئ في الحكم هكذا قال لي
نبهان.
وقال من قال: ليس في ذلك كله طلاق ولا براءة ولو قال قد حتى يقول هو. ومن قالت له امرأته يابن الزانية فقال: إن كانت أمه زانية فأنت طالق.
ذلك الطلاق
فقال من قال: إن كان عني إن كانت أمه زانية مع الناس فلم تكن تعرف بذلك فلا طلاق عليه وإن لم تعن شيئاً واقع عليها لأنه حلف على غيب.
من
293