الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦

صور من

الطلاق:

قال بعض الفقهاء إن أعلمها زوجها من قبل أن تطلق نفسها إنه قد انتزع من يدها الطلاق فقد خرج من يدها الطلاق ولا طلاق لها، وكذلك أن أعلمها الشاهدان أو أحدهما أنه قد انتزع من يدها الطلاق فلا طلاق بعد ذلك وإن أعلمها شاهدا عدل غيرهما أنه قد انتزع الطلاق من يدها فلا يجوز طلاقها بعد ذلك، وإن كان الشاهدان ليس بعدلين وقد أعلماها بانتزاعه الطلاق من يدها وكان أحدهما ليس بعدل واعلماها قال: ليس ينفع ذلك حتى يكون اللذان أشهدهما على انتزاع الطلاق من يدها عدلين ويعلماها ذلك أو يعلمها أحدهما عدل من قبل أن تطلق نفسها. قال: فإن وهو أعلمها ذلك الزوج أو الشاهدان أو أحدهما فقالت: إنها قد طلقت نفسها من قبل ذلك الوقت الذي جعله لها فالقول في ذلك قولها مع يمينها. وقال أبو عبد الله في رجل له امرأتان فجعل طلاق أحدهما في يد رجل لا أيهما وإن طلق أحدهما فقال الزوج إنه جعل

يسمي

-

في يده طلاق الأخرى غير الذي طلق الرجل. قال: القول قول الزوج. قال أبو زياد رحمه الله القول قول المطلق. ورأى من قال القول قول الزوج أحب إلي، وقال من قال: في الذي جعل طلاق امرأته في يد رجل إلى هلال شهر قد سماه وخرج

مسافراً. . .

فقال من قال: الأمر في يده ليلة الهلال وصباحها. وقال آخرون له تلك الليلة وأما صباحها فلا وفيها رأي آخر أيضاً وإن لم يفعل

298