الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨الوقت الذي أخبره فيه الثقة وفساد ذلك أن يأخذ بقول الثقة وأن لا يكون عليه حنث بما حفظنا عن أهل العلم في المرأة في الذي تحفظ عليه المرأة الثقة صلاته، فإذا قالت قد تمت قبل قولها ولو كانت أمه، وكذلك إذا قال الرجل أو امرأة ثقة لآخر أنه قضى عنه
وسع
ديناً يعلم أنه عليه فقد برئ منه. وكذلك إن قال له إن صاحب الدين قد أبراه منه أو له فيه فإنه يقبل قوله إلا أن يجيء صاحب الحق ويطلب حقه فهو له. وكذلك الذي يبعث إطعام المساكين من كفارة الظهار الذي عليه مع ثقة واحد ويخبره أنه قد سلمه إليهم، فقالوا: إنه يجتزئ بذلك فلما أجاز الفقهاء كل هذا بقول الواحد الثقة رأينا أن يقبل قوله أيضاً في الاستثناء ونحوه بما يخبر به أنه قد نطق به إذا كان هو شك في ذلك ونسيه فإن كان حافظاً ليمينه ولا يشك في ذلك أحد بحفظه.
هو
مسائل مختلفة:
قال غيره: ويوجد في جواب لمحمد بن جعفر في غير هذا الجامع هكذا وجدت في نسخة تمام هذه المسألة فلما أجاز الفقهاء قول الثقة الواحد أن يؤخذ عنه الولاية ويستكفي المصلي بصلواته وهو شك فيها إذا حفظها عليه ويبرى من كفارة الظهار ويرجع إلى أهله إذا قال أنه قد أداها عنه، ويبرئ من ديون الناس التي يطلبونه بها إذا قال له أنهم قد استوفوها أو وسعوا له منها فعند ذلك رأينا أن كل شيء أخبره به الثقة الواحد من أمانة الله أنه قد صار إلى وجه قد حل له أن يأخذ بقوله. ومثل ذلك المشهور الجائز مع الناس أنه إذا رجع إلى رسول له ثقة فأخبره أنه قد اشترى له هذا المال أو
310