الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٣قال: قال نبهان بن عثمان (1) عن أبي عبد الله أنه يامة يتزوج ثم تختار نفسها وعن رجل تزوج أمة ثم قال لها: أنت طالق اثنتين مع عتقك وقد دخل بها فقال مولاها أنت حرة إلى سنة فإنما يقع الطلاق مع التحرير إذا أخرجت من حد الرق وتخرج بتطليقتين وتبقى بواحدة فإن أرادها فلها الخيار فإن أحبت الرجعة إليه وردها كانت معه بتطليقة وهما يتوارثان إذا مات أحدهما في العدة إلا أن تختار نفسها قبل موته وإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين بالله أن لو كان حداً لاختارته، ثم ترثه، وأما قبل أن يقع عليها التحرير فلا يكون طلاق وزوجها يطأها في ذلك. وإن مات أحدهما لم يتوارثا لأنها مملوكة وعن رجل قال لزوجته إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثم خاف أن تدخل ولم يعلم بها فأشهد أنها يوم تدخل هذا المنزل فقد رددتها وفي نسخة فقد ردها وثم دخلت ووطئ، فقال أبو عبد الله يكتفي بذلك الرد من قبل الحنث وهي زوجته وقال في حفظي عنه ثم رجع عن ذلك والله أعلم. قال أبو الحواري: لا يجزيه حتى يردها
الله
-
بلغني أنه
بعد الدخول هكذا حفظنا
-
رحمه
ومن غيره: قلت له أرأيت أن قال رجل لامرأته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم أشهد برجعتها هل ينفعه هذا الرد إذا وقع الطلاق بفعلها. قال (4): فيها قولان أحدهما أنه ينفعه
يروى عن محمد بن محبوب
رحمه الله
-
ذلك ويكون رداً ثابتاً متى وقع الطلاق وله أن يطأها ولا يمنع وطئها في حال إذا أشهد ويردها رفع ذلك عنه محمد بن جعفر. والقول الثاني أنه لا ينفعه ولا يقع الرد إلا بعد وقوع الطلاق وروى ذلك أبو الحواري عن محمد بن محبوب رحمهم الله. وقال أن محمد بن محبوب قد القول الأول بصحار وروايته يعجبه إثبات القولين جميعاً قال: قد قيل عن
رجع عن
315