الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠أو قد ودعتك أو أعطيتك تبيعها جواب، ما قال لها ثم وطئها ولم
يبع
ذلك، فقال: لا بأس عليه في امرأته قال أبو علي (7) حفظه الله
1
وذلك إذا قال لها: إن لم تتركيني أو تعطيني أبيعها ولم يقل حتى أبيعها كان كما قال والله أعلم (8)، إلا أن يكون نوى أو قال بلسانه إن لم تتركيني حتى أبيعها فلا يطأها حتى يبيعها ولا تطلق إلا أن لا تدعه يبيعها أو تمضي أربعة أشهر ولم يبعها فإنها تبين بالإيلاء. وإذا حلف بطلاقها إن لم ترد الدرهم الذي أخذته ولم تكن أخذته فلا طلاق في ذلك وإن كانت أخذته فردته مخلوطاً مع دراهم غيره وأعطته الدراهم كلها فلا حنث في ذلك وإن لم ترده وذهب وقع الحنث فإن وجدته قبل أربعة أشهر وردته فقد بر، وإن خلا أربعة أشهر قبل أن ترده فسدت عليه أبداً إذا كانت أخذته. وعن أبي عبدالله رحمه الله في رجل قال لرجل إن لم آتك إلى كذا وكذا فامرأته طالق فأتاه فلم توافقه، قال: فإني أخاف أن يحنث إلا أن يكون الرجل هلك قبل الوقت فجاءه فوجده هالكاً فأرجو أن لا يحنث لأنه لم يحلف على الموت. وعن رجل وقع بينه وبين امرأته شيء لا يبلغ به طلاق فكرهت المرأة أن ترجع إليه حتى يشهد على رجعتها فقال: اشهدوا أنها قد ذهبت بواحدة وإني قد رددتها باثنتين وهو لا يريد بذلك طلاقاً فقال: هي امرأته ولا يدخل عليه شيء من الطلاق، وعن رجل لعن امرأته ثم قال: إن رددتي هذه اللعنة فأنت طالق فلم ترد عليه تلك اللعنة الساعة فلا خلا أيام لعنته فقال: لا أراها تطلق إلا أن تقول قد رددت عليك هذه اللعنة أو تلك اللعنة التي لعنتني عليك.
322