الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٩(6)
قال أبو الحواري: نأخذ بقول موسى وكذلك وجدنا عن رحمه الله جابر بن زيد
—
وعن رجل حلف بطلاق امرأته لا يأكل
من خبزها فطحنت المرأة وعجنت وصفحت ودعت امرأة أخرى فطرح لها الخبز في التنور وانطجته وأخرجته قال: تفسد عليه لأنها قد خبزته والخبز ما خبز باليدين وإن قال لامراته أنت طالق إن طحنت أو خبزت لفلان فطحنت وخبزته في بيتها لنفسها، ولعيالها ثم دخل إليهم الرجل فأكل من ذلك الخبز أو أعطته من ذلك الخبز فلا حنث عليه في ذلك لأنها لم تطحن له ولم تخبزه. وقيل عن هاشم فيمن حلف لا تخبز له امرأته وكانت هي تعجن وهو يطرح رجلاً أخذت منه امرأته درهماً وعن فأنت طالق
نيته
حانثاً.
من
ثلاثاً ثم
على المضباة فلم ير حيث لا يعلم فقال لها: إن لم تردي الدرهم نظر فرأى خرقة في الجدار فأخذها فوجد فيها الدرهم فعاد رده في مكانه ثم قال لها خذيه ورديه فأخذته وردته عليه، فإن كان اعتقاد أنك لم ترديه على من فقده هذا فقد حنث، وإن كان قال: إن لم ترديه علي ولم تكن له نية فأخذت الدرهم وردته عليه فقد خرج من يمينه قلت: فإن قالت له: قد أخرجنا الدرهم من الجدار هذا الذي أخذته منك فخذه فقد رددته عليك فقال: أرجو أن يكون قد خرج من يمينه ولا حنث عليه. وعن رجل قال لامرأته إن لم تردي الكبة فأنت طالق فردتها وقد سُدَّيْت فقال بعض الفقهاء: نخاف أن تفوته. قال أبو الحواري: إن نوى الكبة بعينها فقد طلقت وإن نوى الغزل فقد ردت عليه الغزل فلا تطلق. وعن محمد بن محبوب - في رجل قال لزوجته إن لم تتركيني أو تدعيني أو
رحمه الله
-
تعطيني حتى أبيع أرض كذا وكذا فأنت طالق، فقالت: قد تركتك
321