الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣

يوماً. وإذا حلف ليوفيه حقه إلى قريب. فقال من قال: إن لم يوفه حقه ساعة حلف حنث. وقال من قال: القريب ما لم يقع عليه اسم حين ولا زمان ولا دهر فإنه قريب وأقصى الحين ستة أشهر، واقل الحين غدوة وعشية وأقل الزمان ما قال العلماء ستة أشهر.

وقال من قال أربعة وأقصاه سنتان وأوسطه سنة، والحين ليس له أبي

وسط، وكذلك الدهر ليس له حد فهذا في بعض القول، وعن الله - أنه قال: ليس يجعل المثل هذا حد قال أبو

عبد الله

-

رحمه الله

أربعة

الحواري في الذي قال إن لم يوفه حقه فامرأته طالق فإن لم يوفه حقه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا يطأها اشهر حتى يوفيه حقه، وأما الحين فهو كما قال.

في

وقال من قال: في الذي يقول لامرأته أنت الطلاق إنه لا طلاق في ذلك إذا لم يرد به الطلاق وقال من قال: هو طلاق والقول الأول أحب إلي. وفي رجل قال لامرأته إن بدأتك بكلام فأنت طالق ثلاثاً. وقالت هي إن بدأتك بكلام فكل مملوك لي حر لوجه

الله.

هي

بذلك ولا

كذا

قال بعض الفقهاء يكلمها الزوج إذا حلفت يحنث أحدهما لأنه لما حلف هو ابتدأته هي بكلام حنث حلفت أن لا تبتدئه فخرج هو من يمينه وإذا كلمها بعد يمينها فقد ابتدأها ولا حنث عليها أيضاً. وعن رجل قال لامرأته إن دخلت موضع وكذا إلا من أمر شديد فأنت طالق فكان ذلك الأمر الشديد فدخلت فسألت أتسقط اليمين إذا دخلت الثانية من غير أمر شديد في كل مرة فقولنا أن ليس لها أن تدخل ذلك الموضع إلا من أمر شديد

325