الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤في
كل مره. وكذلك إن قال: أنت طالق إن دخلت موضع كذا وكذا إلا بإذني فأذن لها في الدخول مرة واحدة فإن دخلت الثانية بغير إذنه فهو حانث إلا أن يأذن لها إذناً مباحاً متى شاءت دخلت
فيكون لها الدخول.
أ، (1) في
أ، (2) في
ب: وإن قال كل واحد منهما لصاحبه إني أحسدك. . ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(3) في ب: فلم يرو بذلك بأساً.
(4) في أ، ب: إن طلبت إليها نفسها.
(5) في ب أن أهيبها بالفراق. والمعنى غير سليم.
(6)
في أو ب: موسى بن علي ..
أ (7) في
ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(8) في ب: رجع إلا ..
(9) في: ب: فقال من قال: يخبر. .
(1) بدل ثلاث مرار: ثلاث مرات والله أعلم.
326
٢٬٧٢٦ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.