الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠في رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم قال أردت واحدة فغلطت فهي ثلاث إلا أن يقول غلطت وتصدقه وتجلس معه، فإنها يسعها المقام رحمه الله معه، وعن غير أبي علي
-
-
في رجل قال لامرأته أنت
طالق إن لم تهاني كذا وكذا في هذه الساعة أو الساعة فإن كان يعلم وقت تلك الساعة فجاءت بذلك الشيء قبل أن تخلوا تلك الساعة فلا حنث عليه وإن كان لا علم له بوقت الساعات فإني لا آمن عليه الطلاق وكذلك إن خلت الساعة قبل أن تأتي بذلك الشيء فإنها تطلق والله أعلم.
،
وقال بعض أصحاب الرأي في رجل قال لأزواجه وهن أربع: أيتكن لم أنم عندها هذه الليلة فالأخرى طالق فبات مع واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع فقال: إن بات مع الأربع لم يقع على إحداهن طلاق لأنه قال: أيتكن لم أبت عندها فالأخرى طالق فوجدناه قد بات معهن جميعاً ولما بات مع ثلاث منهن ولم يبت مع واحدة أصاب كل واحدة من الثلاث اللاتي بات عندهن تطليقة من هذه التي لم يبت عندها ولم يصبها هي شيء وإن بات مع اثنتين وقع على كل واحدة لم يبت معها من صاحبتها التي لم يبت معها تطليقة فعلى كل واحدة منهما تطليقة، وعلي اللتين (الاثنتين) بات معهما كل واحدة تطليقتان لأنه يقع على كل واحدة بات معها من كل واحدة من هاتين تطليقة وإن بات مع واحدة ولم يبت مع ثلاث أصاب الواحدة التي بات معها ثلاث تطليقات بسبب كل واحدة لم يبت معها تطليقة وأصاب الثلاث اللواتي لم يبت معهن كل واحدة تطليقتان لأنه يصيب كل واحدة من التي لم يبت معها
332